عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " مَنِ اسْتَكَرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : " وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ " ، وَقَالَا : " الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنِ اسْتَكَرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ ، وَقَالَا : الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ
صداقها: الصداق : المهر
الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.