• 745
  • عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    ثيبا: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    بكرا: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت