عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلَانٍ قَالَ : " إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَهُ ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلَانٍ قَالَ : إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَهُ ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ
لا توجد بيانات
الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلَانٍ قَالَ : " إِذَا
حديث رقم: 13284 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْقَوْلُ سِوَى الْفِرْيَةِ
حديث رقم: 13347 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 13347 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات