أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ
لا توجد بيانات
لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ
حديث رقم: 1285 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
حديث رقم: 13061 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ
حديث رقم: 13445 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
حديث رقم: 13446 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
حديث رقم: 14601 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 14602 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 13061 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ
حديث رقم: 13445 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
حديث رقم: 13446 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
حديث رقم: 14601 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 14602 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات