وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : " لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَفَضْلِ وُضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا يَقْرَبْهُ "
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَفَضْلِ وُضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا يَقْرَبْهُ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ سَوَاءً . وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ : إِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِهِ . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ إِسْحَاقَ . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ شَرَعَا فِيهِ جَمِيعًا أَوْ خَلَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْمَاءِ مَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ جُنُبًا أَوِ الْمَرْأَةُ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا
حائضا: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
حديث رقم: 346 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 348 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 2352 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
حديث رقم: 367 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 370 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 198 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمِيَاهِ ذِكْرُ تَطَهُّرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ