عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَا حَرْفًا
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا خَلَفٌ ، أنا خَالِدٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَا حَرْفًا
جنبا: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَمَّا إِذَا
حديث رقم: 395 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
حديث رقم: 403 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة ذِكْرُ الْحَدِيثِ الَّذِي وَرَدَ فِي نَهْيِ الْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَفِيهِ
حديث رقم: 403 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة ذِكْرُ الْحَدِيثِ الَّذِي وَرَدَ فِي نَهْيِ الْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَفِيهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات