عَنْ عَلِيٍّ : " فِي الْجُنُبِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَنِيُّ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ : يُعِيدُ الْوُضُوءَ "
وَحَدَّثُونَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي الْجُنُبِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَنِيُّ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ : يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : لَا غُسْلَ إِلَّا عَنْ شَهْوَةٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَإِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اغْتَسَلَ أَعَادَ الْغُسْلَ هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ