عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ ، قَالَ : انْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ ، قَالَ : انْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ
لا توجد بيانات
" فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ ، قَالَ :
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ
سُفْيَانَ
أَبِي هَارُونَ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ
سُفْيَانَ
أَبِي هَارُونَ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
حديث رقم: 273 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْوَدَكِ
حديث رقم: 18283 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
حديث رقم: 18284 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
حديث رقم: 4212 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 4213 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 18283 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
حديث رقم: 18284 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
حديث رقم: 4212 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 4213 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات