حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ , وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ , اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وُجِّهَتْ رِكَابُهُ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ , وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ , اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وُجِّهَتْ رِكَابُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي لَا يُقْصِرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ : فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ فِي غَيْرِ سَفَرٍ يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ عَلَى دَابَّتِهِ ، وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : يُصَلِّي فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَلَدِهِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَافِرَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا , يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً , رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِيمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً : يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا
ركابه: الركاب : وهي الإبل المركوبة أو الحاملة شيئا أو التي يراد الحمل عليها
مُسَدَّدٌ
رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْ
عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ
الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
حديث رقم: 2585 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
حديث رقم: 2045 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1279 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1281 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ