عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ "
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يَتَوَضَّأُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الِاغْتِسَالُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ لَا يَجِبُ ، وَلَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ يُثْبَتُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُثْبَتُ فِيهِ حَدِيثٌ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَسَّ جِيفَةً ، أَوْ دَمًا ، أَوْ خِنْزِيرًا مَيِّتًا ، أَنَّ الْوُضُوءَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، فَالْمُسْلِمُ الْمَيِّتُ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ طَهَارَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حديث رقم: 5916 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ
حديث رقم: 1350 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 379 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ