عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الزَّوْجُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الزَّوْجُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْقَرَابَةُ أَوْلَى هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَقَتَادَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الِابْنُ ، ثُمَّ الْأَخُ ، ثُمَّ الْعَصَبَةُ ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً مَعَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا ، وَهُوَ ابْنُ الزَّوْجِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَقْدُمَ الْأَبَ
أَبُو بَكْرٍ
مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّق
حَجَّاجٍ
دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 11749 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي الزَّوْجِ وَالْأَخِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ
حديث رقم: 5928 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ الرَّجُلَ
حديث رقم: 6169 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
حديث رقم: 6292 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ