عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ ، الْجَنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ ، الْجَنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا بِتَيَمُّمٍ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأْحْمَدُ وَأَبِي ثَوْرٍ وَاخْتُلَفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ فَرُوِىَ عَنْهُ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلَّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ ، هَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبُقُولِ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ أَقُولُ : لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الصَّعِيدَ طَهُورًا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ إِنْ ذَهَبَ يَتَطَهَّرُ بِالْمَاءِ ، أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ وَلَكِنَّهُ يَتَطَهَّرُ ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، فَالَّذِي يَخَافُ فَوْتَ الْجَنَازَةِ أَوْلَى بِذَلِكَ
يتيمم: التيمم : القَصْد والتَّعَمد والتَّوخِّي، ثم كَثُر الاستعمال حتى صار التَّيمُّم اسْما عَلَما لَمسْح الوَجه واليَدَين بالتُّراب.
أَبُو بَكْرٍ
عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِ
مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 336 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ , وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ
حديث رقم: 543 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ تَيَمُّمِ مَنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ