عَزَّيْتُ عَائِشَةَ فِي أَخِيهَا ، فَقَالَتْ : " يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي ، إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَجِدُ فِيهِ مِنْ شَأْنِ أَخِي لَمْ يُدْفَنْ حَيْثُ مَاتَ "
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمَّهُ صَفِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَتْ : عَزَّيْتُ عَائِشَةَ فِي أَخِيهَا ، فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي ، إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَجِدُ فِيهِ مِنْ شَأْنِ أَخِي لَمْ يُدْفَنْ حَيْثُ مَاتَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْفَنَ الْمَيِّتُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، عَلَى هَذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عَوَامُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْعَامَّةُ فِي عَامَّةِ الْبُلْدَانِ ، وَيُكْرَهُ حَمْلُ الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ يُخَافُ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ فِيمَا بَيْنَهُمَا
حديث رقم: 11924 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي الْمَيِّتِ أَوِ الْقَتِيلِ يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ
حديث رقم: 6327 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ لَا يُنْقَلُ الرَّجُلُ مِنْ حَيْثُ يَمُوتُ
حديث رقم: 6328 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ لَا يُنْقَلُ الرَّجُلُ مِنْ حَيْثُ يَمُوتُ
حديث رقم: 2442 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي الْحُبْشِيُّ
حديث رقم: 3155 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ جِمَاعُ أَبْوَابِ دَفْنِ الْمَوْتَى