إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَهُ : " إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : " لَا ، الْجَارُ أَحَقُّ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَهُ : إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : لَا ، الْجَارُ أَحَقُّ
شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
لا توجد بيانات
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ عُيَيْنَةَ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
طَاوُسٌ
ابْنُ عُيَيْنَةَ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
طَاوُسٌ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات