" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ
بالشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ ،
حديث رقم: 13944 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ
حديث رقم: 15263 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ ، وَإِعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ
حديث رقم: 15263 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ ، وَإِعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات