" تَسَحَّرْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السُّحُورِ , أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ , فَأَقَامَ الصَّلَاةَ "
فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ , حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ , قَالَ : ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , عَنْ قُرَّةَ بْنِ حَيَّانَ بْنِ الْحَارِثِ , قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السُّحُورِ , أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ , فَأَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ مِنْهَا أَيُّ وَقْتٍ كَانَ . فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَطَالَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ فَأَدْرَكَ التَّغْلِيسَ وَالتَّنْوِيرَ جَمِيعًا , وَذَلِكَ عِنْدَنَا حَسَنٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ هَلْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
قُرَّةَ بْنِ حَيَّانَ بْنِ الْحَ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ