أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَ : ثنا أُبَيٌّ , قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا , يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ , قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , قَالَ : ثنا أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
أُبَيٌّ
نَافِعًا
صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ
بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
ابْنُ مَرْزُوقٍ
عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
أَيُّوبُ
نَافِعٍ
حديث رقم: 1683 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 2565 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ