عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ عِنْدَهُ بِسَرِقَةٍ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ : قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ عِنْدَهُ بِسَرِقَةٍ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ : قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ أَفَلَا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَدَّ حُكْمَ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ إِلَى حُكْمِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا فِي عَدَدِ الشُّهُودِ فَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِحُدُودِ اللَّهِ كُلِّهَا لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِعَدَدِ مَا يُقْبَلُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَيْهَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ
الْأَعْمَشِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ
أَبِيهِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
حديث رقم: 28382 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ
حديث رقم: 28383 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ
حديث رقم: 18114 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ
حديث رقم: 18115 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ
حديث رقم: 16095 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ
حديث رقم: 16096 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ