سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ , حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقَتَّلَ مِنْهُمْ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى وَأَنْ يُقَسِّمَ أَمْوَالَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ لَقَدْ حَكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ "
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ , حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقَتَّلَ مِنْهُمْ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى وَأَنْ يُقَسِّمَ أَمْوَالَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَقَالَ لَقَدْ حَكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ
وذراريهم: الذُّرِّية : اسمٌ يَجْمعُ نَسل الإنسان من ذَكَرٍ وأنَثَى وقد تطلق على الزوجة
أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ
مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّا
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
أَبِيهِ
حديث رقم: 16787 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ