• 2373
  • عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخَصِيٍّ فَكَرِهَ أَنْ يَبْتَاعَهُ وَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُعِينَ عَلَى الْإِخْصَاءِ

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا الْقَوَارِيرِيُّ , قَالَ : ثنا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ , قَالَ : ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عِيسَى الذَّهَبِيُّ قَالَ : أَتَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخَصِيٍّ فَكَرِهَ أَنْ يَبْتَاعَهُ وَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُعِينَ عَلَى الْإِخْصَاءِ فَكُلُّ شَيْءٍ فِي تَرْكِ كَسْبِهِ تَرْكٌ لِبَعْضِ أَهْلِ الْمَعَاصِي لِمَعْصِيَتِهِمْ فَلَا يَنْبَغِي كَسْبُهُ , فَلَمَّا أُجْمِعَ عَلَى إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْبِغَالِ وَرُكُوبِهَا , دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الَّذِي فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ , لَمْ يُرَدْ بِهِ التَّحْرِيمُ , وَلَكِنَّهُ أُرِيدَ بِهِ مَعْنًى آخَرُ , فَمِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي رُكُوبِ الْبِغَالِ , مَا قَدْ

    يبتاعه: ابتاع : اشترى
    الإخصاء: الإخصاءُ : سلُّ الخصيتين ونزعُهما
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت