فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ , وَهُوَ يَقُولُ : " مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ , وَمَنِ اسْتَعَفَّ , أَعَفَّهُ اللَّهُ , وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ , سَأَلَ إِلْحَافًا "
بِمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّهُ أَتَى أُمَّهُ فَقَالَتْ : يَا بُنَيَّ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ , وَهُوَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ , وَمَنِ اسْتَعَفَّ , أَعَفَّهُ اللَّهُ , وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ , سَأَلَ إِلْحَافًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ , وَجَبَ الْكَشْفُ عَمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ ; لِنَسْتَخْرِجَ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ , قَوْلًا صَحِيحًا . فَرَأَيْنَا الصَّدَقَةَ لَا تَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ تَكُونَ حَرَامًا لَا تَحِلُّ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَاتِ إِلَيْهَا . أَوْ تَكُونُ تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمْلِكَ مِقْدَارًا مِنَ الْمَالِ , فَتَحْرُمُ عَلَى مَالِكِهِ . فَرَأَيْنَا مَنْ مَلَكَ دُونَ مَا يُغَدِّيهِ , أَوْ دُونَ مَا يُعَشِّيهِ , كَانَتِ الصَّدَقَةُ لَهُ حَلَالًا , بِاتِّفَاقِ الْفِرَقِ كُلِّهَا . فَخَرَجَ بِذَلِكَ حُكْمُهَا , مِنْ حُكْمِ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي تَحِلُّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ . أَلَا تَرَى أَنَّ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ , أَنَّ الَّذِي يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا , هُوَ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ , لَا مَا يُشَجِّعُ , حَتَّى يَكُونَ لَهُ غَدَاءٌ , أَوْ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عَشَاءٌ . فَلَمَّا كَانَ الَّذِي يَحِلُّ مِنَ الصَّدَقَةِ , هُوَ بِخِلَافِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ , ثَبَتَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِقْدَارًا مَا . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ مَا هُوَ ؟ فَرَأَيْنَا مَنْ مَلَكَ دُونَ مَا يُغَدِّي , أَوْ دُونَ مَا يُعَشِّي , لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ غَنِيًّا . وَكَذَلِكَ مَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا , أَوْ مَا هُوَ دُونَ الْمِئَتَيْ دِرْهَمٍ , فَإِذَا مَلَكَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ , كَانَ بِذَلِكَ غَنِيًّا ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الزَّكَاةِ خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , وَاجْعَلْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ . فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ الْمِئَتَيْنِ غَنِيٌّ , وَأَنَّ مَا دُونَهَا غَيْرُ غَنِيٍّ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مَالِكِ الْمِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا , وَأَنَّهَا حَلَالٌ لِمَنْ يَمْلِكُ مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
عدل: العدل : المساوي والنظير والمثيل
أواق: الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل
إلحافا: الإلحاف : شدة الإلحاح في المسألة
حديث رقم: 2580 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها
حديث رقم: 1839 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
حديث رقم: 16114 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ
حديث رقم: 16920 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ
حديث رقم: 23053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ
حديث رقم: 2348 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَكَانَ عِنْدَهُ عِدْلُهَا
حديث رقم: 12350 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابٌ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ إِلَى مَا يَخْرُجُونَ بِهِ
حديث رقم: 354 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
حديث رقم: 1944 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا ؟
حديث رقم: 4883 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ
حديث رقم: 842 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء أُسَيْدٌ ، يُقَالُ إِنَّهُ مُزَنِيُّ ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الصَّحَابَةِ حَدِيثُهُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ
حديث رقم: 6551 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني من لم يسمّ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ
حديث رقم: 6644 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني من لم يسمّ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ
حديث رقم: 416 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حديث رقم: 418 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ