عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : " الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا "
كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَابُوسٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا فَاسْتَحَالَ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ يَقْضِي بِخِلَافِ مَا كَانَ قَضَى بِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَرُدَّ الْحُكْمَ فِيهِ إلَى خِلَافِ مَا كَانَ قَضَى بِهِ فِيهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ إلَّا وَقَدْ نُسِخَ مَا كَانَ قَضَى بِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ إلَى الَّذِي كَانَ قَضَى بِهِ هُوَ فِي زَمَنِهِ وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لَكَانَ فِيهِ سُقُوطُ عَدْلِهِ وَحَاشَ لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ رَجَعَ عَنْ مَنْسُوخٍ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ إلَى نَاسِخٍ لَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ تَكُونُ الْقُرْعَةُ مَنْسُوخَةً ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَفْعَلُهَا بَيْنَ نِسَائِهِ عِنْدَ إرَادَتِهِ السَّفَرَ بِإِحْدَاهُنَّ
طهر: طهر المرأة : ألا تكون في حيض أو نفاس
حديث رقم: 13036 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ النَّفَرِ يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
حديث رقم: 19829 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ
حديث رقم: 3434 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْقَافَةِ ، وَدَعْوَى الْوَلَدِ