عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ , وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ " .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ , وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَتِ الْإِقَامَةُ لِلصَّلَاةِ إِلَى الْإِمَامِ , لَا إِلَى الْمُؤَذِّنِ , فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ طَلَبَ وَقْتِهَا إِلَى الْإِمَامِ , لَا إِلَى الْمُؤَذِّنِ , فَكَانَ الْإِثْمُ فِي التَّقْصِيرِ عَنْهَا عَلَيْهِ , لَا عَلَى الْمُؤَذِّنِ , كَمَا كَانَ الْإِثْمُ فِي التَّقْصِيرِ فِي طَلَبِ وَقْتِ الْأَذَانِ عَلَى الْمُؤَذِّنِ , لَا عَلَى الْإِمَامِ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا بَيَانٌ لِمَا سَأَلَ عَنْهُ هَذَا السَّائِلُ , وَاللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
شُعْبَةُ
مَنْصُورٍ
هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَ
عَلِيٍّ
حديث رقم: 4118 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1772 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 2111 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ