عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ يُزَوِّجُهُ سَيِّدُهُ فَيُطَلِّقُهَا : " أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ , وَتَلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ {{ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ }} " فَذَهَبْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ يُزَوِّجُهُ سَيِّدُهُ فَيُطَلِّقُهَا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ , وَتَلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ {{ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ }} فَذَهَبْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 776 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 7405 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ
حديث رقم: 12960 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
حديث رقم: 76 في حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ