عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَصَابَتْهَا عَتَاقَةٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ، إِنْ شَاءَتْ كَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، فَإِنْ قَرُبَ حَتَّى يُجَامِعَهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُنْتَزَعَ مِنْهُ "
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : وَأَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَصَابَتْهَا عَتَاقَةٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ، إِنْ شَاءَتْ كَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، فَإِنْ قَرُبَ حَتَّى يُجَامِعَهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُنْتَزَعَ مِنْهُ
نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ
ابْنُ الْمُبَارَكِ
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
نَافِعٍ
عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُم
حديث رقم: 12547 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
حديث رقم: 12551 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
حديث رقم: 12558 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِيهِ إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ
حديث رقم: 12594 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
حديث رقم: 12596 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
حديث رقم: 12600 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
حديث رقم: 12607 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ
حديث رقم: 1205 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
حديث رقم: 13364 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
حديث رقم: 13375 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
حديث رقم: 13377 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
حديث رقم: 1200 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
حديث رقم: 36 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ