عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ ، أَوِ الْإِمْلَاجَةُ أَوِ الْإِمْلَاجَتَانِ " "
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو بَكْرٍ الْعَلَائِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ ، أَوِ الْإِمْلَاجَةُ أَوِ الْإِمْلَاجَتَانِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا دَارَ عَلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، إِمَّا عَنْ عَائِشَةَ ، وَإِمَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ وَجَدْنَاهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بَعْدَ وُقُوفِهِ عَلَى مَا عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ ، إِمَّا عَنْ عَائِشَةَ ، وَإِمَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَدْ قَالَهُ فِي الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ مَا يُخَالِفُ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ .
الإملاجتان: الإملاجة : المصة , والمرة الواحدة من الرضاعة
أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ الْح
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
أَبِيهِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَبِيهِ
حديث رقم: 5305 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 5306 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 249 في المعجم الكبير للطبراني وَمِمَّا أَسْنَدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 249 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الضَّادِ
حديث رقم: 929 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 44 في المسند للشاشي مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ
حديث رقم: 661 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ