قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ ، وَلَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلَا الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ ، وَلَا الظَّنِينُ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ "
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الشَّامِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ ، وَلَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلَا الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ ، وَلَا الظَّنِينُ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَوَجَدْنَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَجْلُودٍ حَدًّا ، وَوَجَدْنَا الْأَوْزَاعِيَّ قَدْ كَانَ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ حَتَّى كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْلُودِ فِي الْخَمْرِ : إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ
ذي: ذو غمر : صاحب حقد
مجرب: المجرب : المتعود عليه ، والمراد : اعتاد شهادة الزور
القانع: القانع : خادم القوم وتابعهم وأجيرهم
الظنين: الظنين : المتهم في دينه
ولاء: الولاء : المِلْك والقرابة والنصرة والمحبة والإرث
أَسَدُ بْنُ مُوسَى
مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الشَّ
الزُّهْرِيُّ
عُرْوَةَ
عَائِشَةُ
حديث رقم: 22371 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِيمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ
حديث رقم: 14857 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ،
حديث رقم: 14859 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ،
حديث رقم: 14860 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ،
حديث رقم: 4033 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 2249 في المطالب العالية للحافظ بن حجر الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ