عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُمَا قَالَا : " الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ "
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُمَا قَالَا : الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ وَبِمَتْنِهِ مِثْلَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوْلَى كَانَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ تَرْكُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ ، وَعَقَلْنَا أَنَّ مَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ ، عَنْ عُمَرَ ، لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مَعَ جَلَالَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعِظَمِ قَدْرِهِ عِنْدَهُ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ لَا سِيَّمَا بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُونَهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُخَالِفُونَهُ فِيهِ ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ إِلَى خِلَافِهِ وَقَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ : قَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ
حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
قَتَادَةُ
الْحَسَنِ
وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
حديث رقم: 20218 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
حديث رقم: 13133 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
حديث رقم: 15037 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الْقَاذِفِ