قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ
لا توجد بيانات
يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
حديث رقم: 14816 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ
حديث رقم: 36 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّفْرِيقِ
حديث رقم: 36 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّفْرِيقِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات