عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِهَذَا السُّحُورِ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ "
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ , عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا السُّحُورِ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ فَقَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى السُّحُورُ غَدَاءً ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ سُحُورًا ؛ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ فِي السَّحَرِ ، وَسُمِّيَ الْغَدَاءُ غَدَاءً ؛ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ بِالْغَدَاءِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِلَافُ صَاحِبِهِ ؟ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ السُّحُورِ ، وَمِنَ الْغَدَاءِ كَمَا ذَكَرَ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سُمِّيَ بِاسْمِ صَاحِبِهِ لِمُجَاوَرَتِهِ إِيَّاهُ ، وَلِقُرْبِهِ مِنْهُ ، فَسُمِّيَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بِاسْمِهِ . فَقَالَ : وَلِمَ لَا حَمَلْتُمُوهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ حُكْمُ الصِّيَامِ فِيهِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا ، فَذَكَرَ فِي ذَلِكَ
سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ
عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْ
بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ
خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ
حديث رقم: 2443 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
حديث رقم: 2213 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ أَنْ يَتَسَحَّرَ