عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
لا توجد بيانات
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ،
حديث رقم: 22374 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ
حديث رقم: 14964 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ ، وَالِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
حديث رقم: 14964 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ ، وَالِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات