" أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ
لا توجد بيانات
لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ " ، قَالَ : "
حديث رقم: 12442 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا
حديث رقم: 13517 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
حديث رقم: 13517 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات