عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ
لا توجد بيانات
" تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ "
حديث رقم: 20274 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
حديث رقم: 13515 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
حديث رقم: 13515 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات