عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {{ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَ لَا شَهِيدٌ }} قَالَا : " وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ " ، قَالَا : " إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {{ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَ لَا شَهِيدٌ }} قَالَا : وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ، قَالَا : إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ
لا توجد بيانات
" وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ "
حديث رقم: 21899 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
حديث رقم: 21901 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
حديث رقم: 21908 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
حديث رقم: 21909 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
حديث رقم: 1760 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ
حديث رقم: 21901 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
حديث رقم: 21908 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
حديث رقم: 21909 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
حديث رقم: 1760 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات