عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا "
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا حَدِيثُ يُونُسَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ أَوْلَى
صداقا: الصداق : المهر
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا
مُحَمَّدٌ
يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدّ
صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَ
أَبُو الزُّبَيْرِ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدّ
صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَ
أَبُو الزُّبَيْرِ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 2576 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
حديث رقم: 1842 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ
حديث رقم: 14561 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 5381 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْمُتْعَةُ
حديث رقم: 13562 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
حديث رقم: 13565 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
حديث رقم: 13455 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13456 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13457 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13458 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 3135 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3136 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3137 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1993 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 1994 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 3326 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ
حديث رقم: 1842 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ
حديث رقم: 14561 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 5381 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْمُتْعَةُ
حديث رقم: 13562 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
حديث رقم: 13565 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
حديث رقم: 13455 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13456 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13457 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13458 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 3135 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3136 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3137 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1993 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 1994 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 3326 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات