عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى ، كُدَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ عُبَادَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَالْخَبَرُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ النَّاسِ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ ، آخِرُ الْحَدِيثِ يُعْرَفُ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَأَوَّلُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ال
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 33 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ
حديث رقم: 69 في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ