عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى ، قَالَ : فَقَالُوا : كَمْ تَرَى ؟ قَالَ : قُلْتُ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ ، قَالَ : فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ "
وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى ، قَالَ : فَقَالُوا : كَمْ تَرَى ؟ قَالَ : قُلْتُ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ ، قَالَ : فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ أَصْلَحُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ
مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ
عُمَرَ
حديث رقم: 9890 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا
حديث رقم: 32776 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ
حديث رقم: 7035 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ
حديث رقم: 382 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا