• 3029
  • عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ : " يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ : يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا ، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : صِغَرُهُمْ عَجَزٌ لَا يُسْتَأْنَى بهِمْ يَقُولُ : هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ سُفْيَانُ : إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ ، فَصِغَرُهُمْ عَجَزٌ

    مكاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت