عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ "
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَرَوَاهُ غَسَّانُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَيْضًا هَكَذَا ، وَلَا يُتَابَعُ عِكْرِمَةُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَغَيْرُهُمَا عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ وَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهَذَا أَصْلَحُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ . وَرَوَاهُ سِمَاكٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ
أَبُو حُذَيْفَةَ
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
أَبِي سَلَمَةَ
أَبِي هُرَيْرَةَ
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ
كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ
وَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ
أَبِي هُرَيْرَةَ
سِمَاكٌ
مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ
ابْنِ عُمَرَ
وَقَتَادَةَ
أَبِي الْمَلِيحِ
أَبِيهِ
حديث رقم: 10 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ بَابُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسِّرٍ
حديث رقم: 33 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ
حديث رقم: 6101 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْحَسَنُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 491 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ
حديث رقم: 492 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ
حديث رقم: 493 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ
حديث رقم: 1 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ كِتَابِ فَرْضِ الطَّهَارَةِ
حديث رقم: 329 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ