عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ شُعْبَةُ : قَالَ لِي وَرْقَاءُ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ زَاذَانَ ، فَلَقِيتُ عَطَاءً فَقُلْتُ : مَنْ حَدَّثَكَ عَنْ عَلِيٍّ ؟ قَالَ : أَبُو الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، وَمَيْسَرَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَمَا قَالَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، نَحْوَهُ
والخلية: الخلية : المرأة التي جعل زوجها أمرها بيدها وأخلاها من ذمته وطلقها
والبرية: البرية : البريئة وهي كناية عن الطلاق
أَبِي
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
شُعْبَةُ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
عَلِيٍّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن
أَبِي
رَوْحٌ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
أَبِي الْبَخْتَرِيِّ
وَمَيْسَرَةَ
عَلِيًّا
عَبْدُ اللَّهِ
أَبِي
مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ
عَطَاءٍ
الْحَسَنِ
عَلِيٍّ
حديث رقم: 11015 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَرَامِ
حديث رقم: 1599 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ
حديث رقم: 14037 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14038 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 3454 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 3482 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ