عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الِإِمْلَاجَةُ وَلَا الِإِمْلَاجَتَانِ "
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الِإِمْلَاجَةُ وَلَا الِإِمْلَاجَتَانِ
الإملاجتان: الإملاجة : المصة , والمرة الواحدة من الرضاعة
وَعَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِ
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
أَبِيهِ
ابْنِ الزُّبَيْرِ
الزُّبَيْرِ
حديث رقم: 5305 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 5306 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 249 في المعجم الكبير للطبراني وَمِمَّا أَسْنَدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 249 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الضَّادِ
حديث رقم: 929 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 44 في المسند للشاشي مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ
حديث رقم: 661 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ