عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ
مكاتبته: الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا
الصداق: الصداق : المهر
ويدرأ: الدرء : الدفع
الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب