أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَمَرَ صَائِحًا " أَنَّ هَذِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ أَمْ مَمْلُوكٍ , حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ , مُدَّانِ مِنْ قَمْحِ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَاطِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَمَرَ صَائِحًا أَنَّ هَذِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ أَمْ مَمْلُوكٍ , حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ , مُدَّانِ مِنْ قَمْحِ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
صاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
حديث رقم: 7283 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ . وَذَلِكَ لَمَّا رُوِّينَا فِي أَحَادِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ، وَدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِهَا .
حديث رقم: 1823 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
حديث رقم: 1824 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ