عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ : " إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ : إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
يحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
حنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
حنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات