عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ : " هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ
حديث رقم: 30211 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ
حديث رقم: 11798 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ
حديث رقم: 11800 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ
حديث رقم: 11798 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ
حديث رقم: 11800 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات