عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ
والعمرى: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات