أَنَّ عُثْمَانَ ، " قَضَى فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ " فَقَالَ : " عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ " قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْأَعْوَرِ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ عَمْدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، قَضَى فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ : عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْأَعْوَرِ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ عَمْدًا
دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
قود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
حديث رقم: 15188 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ