عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، فَإِنْ أُصِيبَتْ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، فَإِنْ أُصِيبَتْ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ
فالدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
" فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً
حديث رقم: 26304 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْأَنْفُ كَمْ فِيهِ ؟
حديث رقم: 26311 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ ، وَالْوَتَرَةُ ، وَجَائِفَةُ الْأَنْفِ
حديث رقم: 26311 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ ، وَالْوَتَرَةُ ، وَجَائِفَةُ الْأَنْفِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات