" قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلَائِصَ ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ ، وَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ " قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسٍ خَمْسٍ ، قَالَ سَعِيدٌ : وَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتْ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلَائِصَ ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ ، وَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسٍ خَمْسٍ ، قَالَ سَعِيدٌ : وَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتْ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
قلائص: القلوص : الناقة الشابة القوية
ببعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
بعيرين: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
حديث رقم: 26434 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ مَنْ قَالَ : تُفَضَّلُ بَعْضُ الْأَسْنَانِ عَلَى بَعْضٍ