أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ " قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ
بالدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
" قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات